المرداوي
420
الإنصاف
تنبيه مفهوم قوله ( وإن أخر حقه من الدين جاز ) . أنه لا يجوز تأخير حق شريكه وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وغيره . وقيل يجوز تأخيره أيضا . قوله ( وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . قال في المغنى هذا الصحيح وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمستوعب والشرح وغيرهم . قال في تجريد العناية لا يقسم على الأشهر . قال ابن رزين في شرحه لا يجوز في الأظهر . والرواية الثانية يصح صححه في النظم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والفائق وشرح بن منجا والحاوي الصغير . تنبيه مراده بقوله في الذمة الجنس . فمحل الخلاف إذا كان في ذمتين فأكثر قاله الأصحاب . أما إذا كان في ذمة واحدة فلا تصح المقاسمة فيها قولا واحدا قاله في المغنى والشرح والفروع وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أيضا ذكره عنه في الاختيارات وذكره بن القيم رحمه الله رواية في أعلام الموقعين . فائدة لو تكافأت الذمم فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه .